السيد الخوئي

69

كتاب الطهارة

وإلا وجب الوضوء ( 1 ) وإن نوى واحدا منها وكان واجبا كفى عن الجميع ( 2 ) أيضا على الأقوى وإن كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة وكان من جملتها لكن على هذا يكون امتثالا بالنسبة إلى ما نوى .